All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2318 02/11/2016

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية نقولا شاتيلا الخيرية» {Nicolas Chatila Foundation} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2318
Date
02/11/2016
Official Gazette
Issue 54, 10/11/2016, p. 3890-3891
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2318 تاريخ 02/11/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية نقولا شاتيلا الخيرية» {Nicolas Chatila Foundation} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19071 تاريخ 13/10/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية نقولا شاتيلا الخيرية»

مركزها: بيروت - ميناء الحصن - العقار رقم 1354 - القسم رقم 75 - مبنى Marina Tower - ملك نقولا عبدالله شاتيلا - الطابق الرابع.

غايتها: - تهدف الجمعية الى:

1 - القيام بأعمال الخير، من بينها (على سبيل التعداد وليس على سبيل الحصر)

2 - منح معاش شهري الى أكثر من 40 عائلة محتاجة.

3 - إعالة الأيتام.

4 - التعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية اللبنانية... إلخ.

ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديداً: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، وإصدارا نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل الإعلام والمستشفيات ومراكز الأبحاث والمنظمات الدولية والمحلية وسائر الجمعيات الأهلية...

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

نقولا عبدالله شاتيلا

كارلوس نقولا شاتيلا

مروان نقولا شاتيلا

ادوار نقولا شاتيلا

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نقولا عبدالله شاتيلا.

"Nicolas Chatila Foundation"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق