المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية نقولا شاتيلا الخيرية»
مركزها: بيروت - ميناء الحصن - العقار رقم 1354 - القسم رقم 75 - مبنى Marina Tower - ملك نقولا عبدالله شاتيلا - الطابق الرابع.
غايتها: - تهدف الجمعية الى:
1 - القيام بأعمال الخير، من بينها (على سبيل التعداد وليس على سبيل الحصر)
2 - منح معاش شهري الى أكثر من 40 عائلة محتاجة.
3 - إعالة الأيتام.
4 - التعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية اللبنانية... إلخ.
ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديداً: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، وإصدارا نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل الإعلام والمستشفيات ومراكز الأبحاث والمنظمات الدولية والمحلية وسائر الجمعيات الأهلية...
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
نقولا عبدالله شاتيلا
كارلوس نقولا شاتيلا
مروان نقولا شاتيلا
ادوار نقولا شاتيلا
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نقولا عبدالله شاتيلا.
"Nicolas Chatila Foundation"