All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2319 03/11/2016

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية شدّ الهمّه» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2319
Date
03/11/2016
Official Gazette
Issue 54, 10/11/2016, p. 3891-3892
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2319 تاريخ 03/11/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية شدّ الهمّه» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10440 تاريخ 9/6/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية شدّ الهمّه»

مركزها: طرابلس - جبل محسن - شارع الأمركان - العقار رقم 808 - القسم رقم 4 - ملك علي احمد درويش - الطابق السفلي.

غايتها: 1 - مساعدة الفقراء والمحتاجين والعائلات المستورة والأيتام ورعايتهم وتأمين الرعاية الإجتماعيّة والإنسانيّة والثقافيّة لهم.

2 - رفع المستوى التعليمي بمختلف مراحله وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق المساهمة بالقيام بمراكز التدريب وإلقاء المحاضرات الثقافيّة والمؤتمرات العلميّة والدورات الثقافيّة والبيئيّة.

3 - إقامة لقاءات ترفيهيّة وثقافيّة ونواديّ للأطفال.

4 - تأمين منح دراسيّة للطلاب المحتاجين مهنياً وأكاديمياً، إغاثة المحتاجين ومساعدة الطلاب الفقراء في المدارس الرسميّة وذويّ الإحتياجات الخاصّة القيام بمختلف أعمال البر والخير، وتوزيع حصص غذائيّة للفقراء.

5 - إقامة دورات لمحو الأميّة والكمبيوتر والسكرتاريا وغيرها من الدورات الفنيّة والثقافية والمهنيّة الرسميّة والخاصّة.

6 - إقامة دورات في الأشغال الحرفيّة والمعارض الفنيّة والثقافيّة والمساهمة في إنشاء مكتبة عامة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

محمد سلمان جوهره

حسين احمد تامر

سوزان سليمان كاسر

ريم حسين تامر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين احمد تامر.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق