المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية شدّ الهمّه»
مركزها: طرابلس - جبل محسن - شارع الأمركان - العقار رقم 808 - القسم رقم 4 - ملك علي احمد درويش - الطابق السفلي.
غايتها: 1 - مساعدة الفقراء والمحتاجين والعائلات المستورة والأيتام ورعايتهم وتأمين الرعاية الإجتماعيّة والإنسانيّة والثقافيّة لهم.
2 - رفع المستوى التعليمي بمختلف مراحله وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق المساهمة بالقيام بمراكز التدريب وإلقاء المحاضرات الثقافيّة والمؤتمرات العلميّة والدورات الثقافيّة والبيئيّة.
3 - إقامة لقاءات ترفيهيّة وثقافيّة ونواديّ للأطفال.
4 - تأمين منح دراسيّة للطلاب المحتاجين مهنياً وأكاديمياً، إغاثة المحتاجين ومساعدة الطلاب الفقراء في المدارس الرسميّة وذويّ الإحتياجات الخاصّة القيام بمختلف أعمال البر والخير، وتوزيع حصص غذائيّة للفقراء.
5 - إقامة دورات لمحو الأميّة والكمبيوتر والسكرتاريا وغيرها من الدورات الفنيّة والثقافية والمهنيّة الرسميّة والخاصّة.
6 - إقامة دورات في الأشغال الحرفيّة والمعارض الفنيّة والثقافيّة والمساهمة في إنشاء مكتبة عامة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
محمد سلمان جوهره
حسين احمد تامر
سوزان سليمان كاسر
ريم حسين تامر
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين احمد تامر.