المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: زحلة - كسارة - العقار رقم 2050 - القسم رقم 9 - بناية قرطاس - الطابق الأرضي.
غايتها: - أهداف الجمعية القيام بكافة الأعمال الإجتماعية والثقافية والسياحية لاسيما:
1 - إقامة النشاطات الثقافية والفنية على أنواعها.
2 - إقامة الحفلات والمهرجانات السياحية لإبراز وجه زحلة والمنطقة الثقافي والتراثي.
3 - تنظيم المحاضرات والندوات الإجتماعية والثقافية لتوعية الأفراد والمجتمع.
4 - إجراء أبحاث ودراسات سياحية وإجتماعية.
5 - تشجيع المواهب الأدبية والعلمية والفنية على أنواعها.
6 - العمل على نشر الثقافة الصحية والإهتمام بالبيئة وحمايتها.
7 - العمل على دراسة وتنفيذ المشاريع الأساسية في مجال التنمية المحلية والسياحية.
8 - التعاون مع المجالس البلدية والجمعيات المحلية والأجنبية والتنسيق معها.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
مريم طانوس يارد
ربيع ميشال بريدي
الهام رياض معلوف
ميشال هيكل ابو عبود
ماكدا جوزف بريدي
باولا ميشال فرعون
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ماكدا جوزف بريدي.
«أمجادنا» {AMJADOUNA}