All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2320 03/11/2016

تأسيس جمعية بإسم: «أمجادنا» {AMJADOUNA} مركزها: زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2320
Date
03/11/2016
Official Gazette
Issue 54, 10/11/2016, p. 3892-3893
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2320 تاريخ 03/11/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أمجادنا» {AMJADOUNA} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16069 تاريخ 26/8/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: زحلة - كسارة - العقار رقم 2050 - القسم رقم 9 - بناية قرطاس - الطابق الأرضي.

غايتها: - أهداف الجمعية القيام بكافة الأعمال الإجتماعية والثقافية والسياحية لاسيما:

1 - إقامة النشاطات الثقافية والفنية على أنواعها.

2 - إقامة الحفلات والمهرجانات السياحية لإبراز وجه زحلة والمنطقة الثقافي والتراثي.

3 - تنظيم المحاضرات والندوات الإجتماعية والثقافية لتوعية الأفراد والمجتمع.

4 - إجراء أبحاث ودراسات سياحية وإجتماعية.

5 - تشجيع المواهب الأدبية والعلمية والفنية على أنواعها.

6 - العمل على نشر الثقافة الصحية والإهتمام بالبيئة وحمايتها.

7 - العمل على دراسة وتنفيذ المشاريع الأساسية في مجال التنمية المحلية والسياحية.

8 - التعاون مع المجالس البلدية والجمعيات المحلية والأجنبية والتنسيق معها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

مريم طانوس يارد

ربيع ميشال بريدي

الهام رياض معلوف

ميشال هيكل ابو عبود

ماكدا جوزف بريدي

باولا ميشال فرعون

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ماكدا جوزف بريدي.

«أمجادنا» {AMJADOUNA}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق