All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2324 04/11/2016

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية شمس بيروت» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2324
Date
04/11/2016
Official Gazette
Issue 54, 10/11/2016, p. 3893-3894
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2324 تاريخ 04/11/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية شمس بيروت» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20385 تاريخ 1/11/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية شمس بيروت»

مركزها: بيروت - الطريق الجديدة - شارع محسن الامين - مقابل صيدلية الوزان - ملك ظاظا.

غايتها: 1 - رعاية وتعليم أبناء الفقراء ورعاية الأيتام والمعوزين.

2 - السعي مع الجهات المختصة لإنشاء المدارس والمهنيات على اختلاف انواعها ودرجاتها لتعليم الأيتام والمعوزين، بما فيها إنشاء المستوصفات، الى تقديم العناية الصحية مع الادوية للأرامل والمعوزين، وتقديم الإعانات الغذائية على انواعها، وتحت إسم الجمعية بعلامة مسجلة بإسم جمعية شمس بيروت.

3 - التعاون مع كافة المؤسسات التربوية والاجتماعية والصحية والتي لها نفس الأهداف.

4 - دعم المسنين ورعايتهم ومساعدتهم، ومساعدة المعوقين عقلياً وجسدياً.

5 - المساهمة في تقديم العون في الكوارث والحروب، وعند انتشار الاوبئة والامراض.

6 - تأمين المنح الدراسية، والتعاون مع الهيئات والمؤسسات التعليمية.

7 - إنشاء مركز الأبحاث والدراسات المتصلة بموضوع الجمعية.

8 - تنظيم مؤتمرات قانونية وتوعية، وإجراء دورات تدريبية في مجالات حقوق الإنسان، والدفاع عن حقوق المظلومين.

9 - تقديم إستشارات قانونية للاشخاص المستهدفين بنشاط الجمعية من فقراء ومعوزين.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

احمد خالد الظاظا (الشهير باليافاوي)

ساره احمد الظاظا (الشهير باليافاوي)

خالد احمد الظاظا (الشهير باليافاوي)

مصطفى عدنان طه

رياض محي الدين فليفل

ماهر عمر الحشاش

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد خالد الظاظا (الشهير باليافاوي).

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق