المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية شمس بيروت»
مركزها: بيروت - الطريق الجديدة - شارع محسن الامين - مقابل صيدلية الوزان - ملك ظاظا.
غايتها: 1 - رعاية وتعليم أبناء الفقراء ورعاية الأيتام والمعوزين.
2 - السعي مع الجهات المختصة لإنشاء المدارس والمهنيات على اختلاف انواعها ودرجاتها لتعليم الأيتام والمعوزين، بما فيها إنشاء المستوصفات، الى تقديم العناية الصحية مع الادوية للأرامل والمعوزين، وتقديم الإعانات الغذائية على انواعها، وتحت إسم الجمعية بعلامة مسجلة بإسم جمعية شمس بيروت.
3 - التعاون مع كافة المؤسسات التربوية والاجتماعية والصحية والتي لها نفس الأهداف.
4 - دعم المسنين ورعايتهم ومساعدتهم، ومساعدة المعوقين عقلياً وجسدياً.
5 - المساهمة في تقديم العون في الكوارث والحروب، وعند انتشار الاوبئة والامراض.
6 - تأمين المنح الدراسية، والتعاون مع الهيئات والمؤسسات التعليمية.
7 - إنشاء مركز الأبحاث والدراسات المتصلة بموضوع الجمعية.
8 - تنظيم مؤتمرات قانونية وتوعية، وإجراء دورات تدريبية في مجالات حقوق الإنسان، والدفاع عن حقوق المظلومين.
9 - تقديم إستشارات قانونية للاشخاص المستهدفين بنشاط الجمعية من فقراء ومعوزين.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
احمد خالد الظاظا (الشهير باليافاوي)
ساره احمد الظاظا (الشهير باليافاوي)
خالد احمد الظاظا (الشهير باليافاوي)
مصطفى عدنان طه
رياض محي الدين فليفل
ماهر عمر الحشاش
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد خالد الظاظا (الشهير باليافاوي).