المادة 1
توضع موضع التنفيذ أحكام القانون المعجل رقم 42، تاريخ 24 تشرين الثاني 2015، وفقاً للآلية المرفقة بهذا القرار.
قرار Decision No. 125 26/10/2016
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 11756، تاريخ 22 أيار 2014 (نقل وتعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 11598، تاريخ 19 أيار 2014 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على الرأي الاستشاري لديوان المحاسبة رقم 40، تاريخ 25 آب 2015،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، وتعديلاته (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،
بناء على القانون المعجل رقم 42، تاريخ 24 تشرين الثاني 2015 (التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود)،
وبعد استطلاع رأي هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، بكتابها رقم 3322/ه.ت/16، تاريخ 11 تشرين الأول 2016،
وبعد استطلاع رأي مديرية الجمارك العامة، بإحالتها رقم 15312/2016، تاريخ 5 أيلول 2016،
يقرر ما يأتي:
توضع موضع التنفيذ أحكام القانون المعجل رقم 42، تاريخ 24 تشرين الثاني 2015، وفقاً للآلية المرفقة بهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الأول 2016 عضو كابي فارس رئيس العميدالمتقاعد نزار خليل