All legislation

قرار Decision No. 777 21/09/2016

الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح محل «جاردين فار» {Jardin Vert}

Type
قرار · Decision
Number
777
Date
21/09/2016
Official Gazette
Issue 54, 10/11/2016, p. 3908-3909
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 777 تاريخ 21/09/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمة لتجارة الادوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 483/1 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية، المقدم من محل «جاردين فار» {Jardin Vert}

المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 1565/4 تاريخ 8/3/2016 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 655/بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المحل بتاريخ 2/3/2016 و8/4/2016

بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية الثاني والعشرين بتاريخ 8/6/2016

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح محل «جاردين فار» {Jardin Vert}

الكائن على العنوان التالي: عين عار - عقار رقم 218

صاحب المحل: سامي جان المندلق

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها او اية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية:

. القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الادوية الزراعية)

. القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية)

. القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الادوية الزراعية)

. المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل)

. المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرن عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل)،

. القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة)

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقا للاصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والانظمة.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 21/9/2016 وزير الزراعة اكرم شهيب