إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 414 تاريخ 10/9/1988 (ترخيص الجمعية)
بناء على طلب تسوية الاوضاع المقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية المسجل تحت رقم 976/د تاريخ 8/3/2016،
وبعد الكشف الميداني على مركز الجمعية بتاريخ 14/4/2016،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
المواد
يسوى وضع جمعية الكشفية «كشافة سيدة لبنان» مركزها: المروج - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، وتصنف ضمن نظام قيادة عامة.
غايتها: 1 - نشر التعاليم والمبادئ الكشفية.
2 - تدريب الناشئة على النظام والتعاون والانضباط والخدمة العامة والإعتماد على النفس.
3 - صهر الناشئة في تربية وطنية، واشراكهم في حياة واحدة.
4 - الإسهام بتربية الناشئة وتوجيهها في المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية.
على الجمعية المذكورة التقيد بالمرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وبالقوانين والانظمة المرعية الإجراء.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 نيسان 2016
وزير الشباب والرياضة
العميد الركن عبد المطلب الحناوي