All legislation

قرار Decision No. 272 26/09/2016

ترخيص جمعية رياضية بإسم جمعية «نادي الشباب والرياضة - بيروت»

Type
قرار · Decision
Number
272
Date
26/09/2016
Official Gazette
Issue 54, 10/11/2016, p. 3910-3911
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 272 تاريخ 26/09/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية «لجمعية نادي الشباب والرياضة - بيروت» المسجل تحت رقم 2060/د تاريخ 9/7/2015،

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 14065 تاريخ 12/8/2016،

بناء على الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 21/8/2016

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم جمعية: «نادي الشباب والرياضة - بيروت»

لمزاولة لعبة: «كيك بوكسينغ»

مركزها: بيروت، محافظة: بيروت

المادة 2

تتأليف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

عبد الرحمن سعدالله اسكندراني - نبيل محمد عيتاني - توفيق خالد العجوز - عمر حسان عبلا - يوسف وجيه فتح الله الشيخ - رباح عبد الرحيم القيسي - عبد السلام نعمان جرجور.

المادة 3

تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والانظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار والالتزام بالأنظمة الدولية المعتمدة، وفي حال لم يتم الانضمام الى الاتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذاً إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايلول 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي