المادة 1
يشطب عن لائحة المصارف إسم «بنك فرعون وشيحا ش.م.ل.» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 35.
قرار Decision No. 12364 31/10/2016
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 136 منه،
وبناء على القرار رقم 12166 تاريخ 14/1/2016 القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2016،
وبناء على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «فرعون وشيحا ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 30/9/2016 المتضمن قرار الموافقة على انتقال ملكية جميع موجوداته وحقوقه ومطلوباته والتزاماته على اسم بنك بيبلوس ش.م.ل. وعلى شطب اسمه من لائحة المصارف،
وبناء على قرار مجلس المركزي رقم 60/29/16 تاريخ 19/10/2016 المتضمن الموافقة النهائية على شراء بنك بيبلوس ش.م.ل. جميع موجودات وحقوق ومطلوبات والتزامات «بنك فرعون وشيحا ش.م.ل.» وذلك استنادا الى احكام المادة 10 من القانون رقم 192/93 تاريخ
4/1/1993 الرامي الى تسهيل اندماج المصارف وتعديلاته، وعلى شطب اسم «بنك فرعون وشيحا ش.م.ل» من لائحة المصارف،
وبناء على كتابيّ بنك بيبلوس ش.م.ل. رقم م.ل 661/2016 تاريخ 25/10/2016 ورقم 671/2016 تاريخ 27/10/2016.
يقرر ما يأتي:
يشطب عن لائحة المصارف إسم «بنك فرعون وشيحا ش.م.ل.» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 35.
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/11/2016.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 تشرين الاول 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه