All legislation

قرار Decision No. 12364 31/10/2016

شطب اسم «بنك فرعون وشيحا ش.م.ل.» عن لائحة المصارف

Type
قرار · Decision
Number
12364
Date
31/10/2016
Official Gazette
Issue 54, 10/11/2016, p. 3911
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 12364 تاريخ 31/10/2016
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 136 منه،

وبناء على القرار رقم 12166 تاريخ 14/1/2016 القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2016،

وبناء على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «فرعون وشيحا ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 30/9/2016 المتضمن قرار الموافقة على انتقال ملكية جميع موجوداته وحقوقه ومطلوباته والتزاماته على اسم بنك بيبلوس ش.م.ل. وعلى شطب اسمه من لائحة المصارف،

وبناء على قرار مجلس المركزي رقم 60/29/16 تاريخ 19/10/2016 المتضمن الموافقة النهائية على شراء بنك بيبلوس ش.م.ل. جميع موجودات وحقوق ومطلوبات والتزامات «بنك فرعون وشيحا ش.م.ل.» وذلك استنادا الى احكام المادة 10 من القانون رقم 192/93 تاريخ

4/1/1993 الرامي الى تسهيل اندماج المصارف وتعديلاته، وعلى شطب اسم «بنك فرعون وشيحا ش.م.ل» من لائحة المصارف،

وبناء على كتابيّ بنك بيبلوس ش.م.ل. رقم م.ل 661/2016 تاريخ 25/10/2016 ورقم 671/2016 تاريخ 27/10/2016.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب عن لائحة المصارف إسم «بنك فرعون وشيحا ش.م.ل.» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 35.

المادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/11/2016.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تشرين الاول 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه