المادة 1
يُعدّل اسم «شركة لؤلؤة لبنان للصيرفة - عاصم نحاس وشركاه» المدرج على لائحة مؤسسة الصرافة تحت رقم 168 بحيث يصبح «شركة لؤلؤة للصيرفة - عاصم نحاس وشركاه».
قرار Decision No. 12367 04/11/2016
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 112168 تاريخ 14/1/2016 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2016،
وبناء على القرار رقم 3466 تاريخ 24/2/1989 القاضي بإدراج اسم «شركة لؤلؤة لبنان للصيرفة - علي حرب وشركاه» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 168،
وبناء على القرار رقم 4051 تاريخ 27/10/1990 بالموافقة على تعديل اسم «شركة لؤلؤة لبنان للصيرفة - علي حرب وشركاه» بحيث يصبح «شركة لؤلؤة لبنان للصيرفة - عاصم نحاس وشركاه»،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/4/2016 بالموافقة على تعديل اسم «شركة لؤلؤة لبنان للصيرفة - عاصم نحاس وشركاه» بحيث يصبح «شركة لؤلؤة للصيرفة - عاصم نحاس وشركاه»،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 24/10/2016 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفير الشروط القانونية لهذا التعديل،
يُقرّر ما يأتي:
يُعدّل اسم «شركة لؤلؤة لبنان للصيرفة - عاصم نحاس وشركاه» المدرج على لائحة مؤسسة الصرافة تحت رقم 168 بحيث يصبح «شركة لؤلؤة للصيرفة - عاصم نحاس وشركاه».
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تشرين الثاني 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه