All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2556 28/11/2016

تعديل العلم والخبر رقم: 36/أد تاريخ 30/3/2002 للجمعية المسماة: «إتحاد المستشفيات العربية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2556
Date
28/11/2016
Official Gazette
Issue 58, 08/12/2016, p. 4046
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2556 تاريخ 28/11/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 36/أد تاريخ 30/3/2002،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «إتحاد المستشفيات العربية» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10485 تاريخ 9/6/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة:

«إتحاد المستشفيات العربية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 36/أد تاريخ 30/3/2002 .

وأصبح على النحو التالي:

مركزها: جونية - الكسليك - الطريق العام - بناية 564 - ملك اليس ادمون يمين - قضاء كسروان.

بدلاً من:

بيروت - المتحف - مركز نقابة المستشفيات.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق