المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية مبادرات وقرارات»
مركزها: الحازمية - اوتوستراد الحازمية - جسر الباشا - العقار رقم 963 - القسم 16 - سنتر سان روك - مقابل البلدية القديمة - ملك السيد كابي جرجس ابو حيدر - الطابق السفلي الاول.
غايتها: اهداف الجمعية:
2 - المناصرة Advocacy
وذلك من خلال القيام:
- بالدراسات والإحصاءات لتنفيذ أهداف الجمعية.
- بالندوات والدورات التدريبية المتخصصة في مختلف الميادين لتفعيل المهارات الشخصية والتنمية المناطقية والإجتماعية والبيئية والعملانية والإنسانية.
- بالمناصرة للقضايا وللشؤون المرتبطة بأهداف الجمعية، كقضية البطالة، وتمكين المرأة، والتشابك مع جمعيات مدنية لتنفيذ البرامج المشتركة ذات الصلة.
- إدارة وتنفيذ المشاريع والبرامج ذات الصلة بأهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
دال ايوب الحتي
رينه فواد عبد الملك
فايز انور طوق
رندا مسعود بدر
علي خليل زهوه
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد دال ايوب الحتي.
1 - التنمية Development
3 - القيادة Leadership