All legislation

قرار Decision No. 1071 29/11/2016

تعديل القرار رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 (الجدول النموذجي للأبواب والفصول في الموازنة العامة والموازنات الملحقة)

Type
قرار · Decision
Number
1071
Date
29/11/2016
Official Gazette
Issue 58, 08/12/2016, p. 4048
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1071 تاريخ 29/11/2016
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادتين 21 و22 من قانون المحاسبة العمومية،

بناء على قرار وزير المالية رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 (الجدول النموذجي للأبواب والفصول في الموازنة العامة والموازنات الملحقة)،

بناء على طلب وزارة الثقافة رقم 5174 تاريخ 28/10/2016،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل القرار رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 بحيث يضاف فصل الى الموازنة العامة في باب وزارة الثقافة يحمل الرقم 1 بإسم «المصلحة الإدارية المشتركة».

المادة 2

يطبق هذا القرار ابتداءً من مشروع موازنة العام 2017.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

29 تشرين الثاني 2016 وزير المالية علي حسن خليل