المادة 1
يعدل القرار رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 بحيث يضاف فصل الى الموازنة العامة في باب وزارة الثقافة يحمل الرقم 1 بإسم «المصلحة الإدارية المشتركة».
قرار Decision No. 1071 29/11/2016
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادتين 21 و22 من قانون المحاسبة العمومية،
بناء على قرار وزير المالية رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 (الجدول النموذجي للأبواب والفصول في الموازنة العامة والموازنات الملحقة)،
بناء على طلب وزارة الثقافة رقم 5174 تاريخ 28/10/2016،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
يعدل القرار رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 بحيث يضاف فصل الى الموازنة العامة في باب وزارة الثقافة يحمل الرقم 1 بإسم «المصلحة الإدارية المشتركة».
يطبق هذا القرار ابتداءً من مشروع موازنة العام 2017.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
29 تشرين الثاني 2016 وزير المالية علي حسن خليل