All legislation

اعلام Notification 02/12/2016

الموجبات التي تترتب على المكلفين نتيجة القانون رقم 75/2016 (إلغاء الأسهم لحامله والأسهم لأمر)

Type
اعلام · Notification
Date
02/12/2016
Official Gazette
Issue 58, 08/12/2016, p. 4048-4049
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
اعلام تاريخ 02/12/2016
Source
Lebanese University

حيث أن القانون رقم 75 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 3/11/2016 المتعلق بإلغاء الأسهم لحامله والأسهم لأمر، حظّر على الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، اعتباراً من تاريخ دخوله حيّز التنفيذ، إصدار أسهم لحامله وأسهم لأمر،

وحيث أن هذا القانون أوجب على الشركات التي تشتمل أسهمها الصادرة قبل نفاذ القانون على أسهم لحامله أو أسهم لأمر، استبدال الأسهم من هاتين الفئتين باسهم اسمية، كما ألزمها بتعديل نظامها الأساسي وبإعلام حاملي هذه الأسهم، عبر النشر في الجريدة الرسمية وثلاث صحف محلية وعلى موقعها الإلكتروني في حال وجوده، بضرورة المبادرة الى استبدالها باسهم اسمية، وذلك تحت طائلة تعرضها لغرامة تعادل 50% من قيمة رأسمالها،

وحيث أن القانون تضمن أحكاماً تخص حاملي الأسهم لحامله والأسهم لأمر، تنص على حرمانهم من ممارسة الحقوق المتعلقة بتلك الأسهم وحرمانهم من استلام أي منصب في مجلس إدارة الشركة، إذا لم يبادروا الى استبدال أسهمهم بأسهم إسمية،،

لذلك،

تنبّه وزارة المالية الشركات المعنية بالقانون رقم 75/2016 الى ضرورة الإلتزام بموجباتها المشار إليها أعلاه، تفادياً لتعرّضها للغرامة، كما تنبّه أصحاب الأسهم لحامله أو الأسهم لأمر الى ضرورة الالتزام بموجباتهم في هذا الصدد لجهة تحويل أسهمهم الى أسهم إسمية، تفادياً لحرمانهم من حقوقهم المشار إليها أعلاه.