المادة 1
يسمح للسيد «أنطوان جرجس السروع» بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابةً عن والده المتوفي، مخلص البضائع المرخص السيد «جرجس يوسف السروع»، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.
قرار Decision No. 159 17/11/2016
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 11756، تاريخ 22 أيار 2014 (نقل وتعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 11598، تاريخ 19 أيار 2014 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على الرأي الاستشاري لديوان المحاسبة رقم 40، تاريخ 25 آب 2015،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيّما المادتين 115 و135 منه،
بناء على الطّلب المقدّم من السيد «أنطوان جرجس السروع»، بتاريخ 13 تموز 2015، والرامي الى السماح له بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابةً عن والده، مخلص البضائع المتوفي السيد «جرجس يوسف السروع»،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 14268/2015، تاريخ 6 آب 2015،
يقرر ما يأتي:
يسمح للسيد «أنطوان جرجس السروع» بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابةً عن والده المتوفي، مخلص البضائع المرخص السيد «جرجس يوسف السروع»، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.
تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من إتمام الشروط المنصوص عليها في المادة 121 من قانون الجمارك.
ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تشرين الثاني 2016 العضو كابي فارس الرئيس العميد المتقاعد نزار خليل