All legislation

قرار Decision No. 50 28/11/2016

إلغاء القرار رقم 38/ح.ش. تاريخ 14/6/2016(تفويض مدير عام المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري صلاحية توقيع بعض المعاملات،)

Type
قرار · Decision
Number
50
Date
28/11/2016
Official Gazette
Issue 58, 08/12/2016, p. 4050
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 50 تاريخ 28/11/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القرار رقم 38/ح.ش. تاريخ 14/6/2016 القاضي بتفويض مدير عام المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري صلاحية توقيع بعض المعاملات،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 38/ح.ش. تاريخ 14/6/2016.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

28 تشرين الأول 2016 وزير الاقتصاد والتجارة د. آلان حكيم