المادة 1
يلغى القرار رقم 38/ح.ش. تاريخ 14/6/2016.
قرار Decision No. 50 28/11/2016
ان وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القرار رقم 38/ح.ش. تاريخ 14/6/2016 القاضي بتفويض مدير عام المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري صلاحية توقيع بعض المعاملات،
يقرر ما يأتي:
يلغى القرار رقم 38/ح.ش. تاريخ 14/6/2016.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
28 تشرين الأول 2016 وزير الاقتصاد والتجارة د. آلان حكيم