ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أبناء علمان الإنسانية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18070 تاريخ 28/9/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"جمعية ابناء علمان الإنسانية"
مركزها: علمان - كنيسة مار يوحنا المعمدان - ملك رعية مار يوحنا - قضاء الشوف.
غايتها: 1 - تقديم مساعدات لأهالي البلدة.
2 -لم الشمل بين اهالي البلدة.
3 -تقديم المساعدة والعون في عملية دفن الموتى.
4 -مساعدات للمحتاجين وذوي الإحتياجات الخاصة.
على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
ناديا نعمان نعمي الحايك
مريم خليل ابو شروش
ميلاد حنا سمعان
بشاره يوسف جرجس
زاهيا جميل ضاهر
ماري طنوس طنوس
الياس نعيم غانم
سليم حنا القزي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ميلاد حنا سمعان
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 كانون الاول 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق