All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2606 03/12/2016

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية إبن الإنسان» {Fils de I'homme} مركزها: زكريت - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2606
Date
03/12/2016
Official Gazette
Issue 59, 15/12/2016, p. 4057-4058
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2606 تاريخ 03/12/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية إبن الانسان» {Fils de I'homme}

والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18585 تاريخ 22/10/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية إبن الانسان" {Fils de I'homme}

مركزها: زكريت - منطقة زكريت العقارية - شارع معمل GPI - العقار رقم 181 - القسم 5 - بلوك C - الطابق الارضي - ملك نبيل دريد الدواليبي - قضاء المتن.

غايتها: 1 - خدمة الوحدة بين مكونات المجتمع اللبناني وخاصة والمشرقي عامة.

2 - انعاش التراث الثقافي المشترك.

3 - نشر القيم المجتمعية البناءة للانسان ولحضارة المحبة بكافة السبل المتاحة حسب القوانين المرعية.

4 - مساعدة الإنسان المعاصر، ولا سيما جيلُ الشباب على بناء انسانيته على صخرة القيم السامية بجميع السبل التعليمية والارشادية المتاحة من اعلام وطباعة ومنتديات وندوات ومعارض وبرامج تثقيفية ومعاهد ومدارس وجامعات.

5 - ابتكار كل ما يلزم من مؤسسات لتطوير رسالة الجمعية السامية في خدمة الانسان.

6 - احياء الحوار المبني على المحبة والانفتاح والتآخي مع جميع الانتماءات محلياً ودولياً دون تفرقة أو تمييز لبناء مجتمع متعدد يسوده السلام والطمأنينة.

7- المساعدة في ترسيخ الانسان المشرقي في ارضه بإيجاد له السبل الكفيلة للسكن والدراسة والطبابة والعمل الكريم للحد من الهجرة والتكفل بالارملة واليتيم والمعاق بجميع الطرق المتاحة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

الام فاديه سامي اللحام

نبيل دريد الدواليبي

الاخت كرمل دريد دواليبي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الام فاديه سامي اللحام.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الاول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق