المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"جمعية إبن الانسان" {Fils de I'homme}
مركزها: زكريت - منطقة زكريت العقارية - شارع معمل GPI - العقار رقم 181 - القسم 5 - بلوك C - الطابق الارضي - ملك نبيل دريد الدواليبي - قضاء المتن.
غايتها: 1 - خدمة الوحدة بين مكونات المجتمع اللبناني وخاصة والمشرقي عامة.
2 - انعاش التراث الثقافي المشترك.
3 - نشر القيم المجتمعية البناءة للانسان ولحضارة المحبة بكافة السبل المتاحة حسب القوانين المرعية.
4 - مساعدة الإنسان المعاصر، ولا سيما جيلُ الشباب على بناء انسانيته على صخرة القيم السامية بجميع السبل التعليمية والارشادية المتاحة من اعلام وطباعة ومنتديات وندوات ومعارض وبرامج تثقيفية ومعاهد ومدارس وجامعات.
5 - ابتكار كل ما يلزم من مؤسسات لتطوير رسالة الجمعية السامية في خدمة الانسان.
6 - احياء الحوار المبني على المحبة والانفتاح والتآخي مع جميع الانتماءات محلياً ودولياً دون تفرقة أو تمييز لبناء مجتمع متعدد يسوده السلام والطمأنينة.
7- المساعدة في ترسيخ الانسان المشرقي في ارضه بإيجاد له السبل الكفيلة للسكن والدراسة والطبابة والعمل الكريم للحد من الهجرة والتكفل بالارملة واليتيم والمعاق بجميع الطرق المتاحة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
الام فاديه سامي اللحام
نبيل دريد الدواليبي
الاخت كرمل دريد دواليبي
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الام فاديه سامي اللحام.