All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2608 03/12/2016

تأسيس جمعية بإسم: «بيم» {BEAM} مركزها: الباروك - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2608
Date
03/12/2016
Official Gazette
Issue 59, 15/12/2016, p. 4059-4060
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2608 تاريخ 03/12/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بيم» {BEAM} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7183 تاريخ 15/4/2016

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: الباروك - الساحة العامة - ملك طارق كرباج - الطابق الاول - قضاء الشوف.

غايتها: 1 - استهداف الاطفال اللبنانيين وغير اللبنانيين الأكثر حاجة من خلال دورات تعليمية وانشطة نفسية واجتماعية.

2 - إستهداف الفئات المهمشة في المجتمع، مثل النساء، أرباب الأسرة، والفتيان والفتيات الصغار الذين يمكن ان يتعرضوا لإعتداء أو الناجين منه، من خلال تطوير قدراتهم وإكتساب مهارات جديدة، وتعزيز إمكاناتهم، وتقويتهم ضمن محيطهم.

3 - المساعدة في بناء ثقافة حقوق وحمايته في المجتمع المحيط من خلال حملات والمحاضرات والإحتفلات التي تستهدف جميع الفئات العمرية.

4- التعاون والتنسيق مع الجهات التعليمية الرسمية والخاصة في المنطقة المحيطة.

5 - بناء علاقات مع المنظمات والجمعيات الذين يتشاركون مع الجمعية نفس الإهتمامات.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ابريزا توفيق شيا

كريم وليد ابي غانم

رولا راجي حلاوي

باسم راجي حلاوي

نبيله انور كرباج

ايمان عفيف عبد الباقي

منال فاروق محمود

نسرين عاطف بو علي

غنى جهاد ابو ذياب

رولا نبيه حماده

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نسرين عاطف بو علي

"بيم" {BEAM}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الاول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق