All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2613 06/12/2016

تأسيس جمعية بإسم: «قصر الطهاة اللبنانيين» مركزها: حارة صخر - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2613
Date
06/12/2016
Official Gazette
Issue 59, 15/12/2016, p. 4060-4061
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2613 تاريخ 06/12/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «قصر الطهاة اللبنانيين» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14480 تاريخ 3/8/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"قصر الطهاة اللبنانيين"

مركزها: حارة صخر - حي الشوايا - العقار رقم 1042 - القسم 6 - بناية الهوا - ملك رتيبة اسماعيل يونس - الطابق الرابع - قضاء كسروان.

غايتها: تهدف الجمعية الى الارتقاء والتطور بمستوى الطهاة اللبنانيين، والطهي في لبنان واعادة الاعتبار والمثالية للطاهي اللبناني وذلك عبر:

1 - اقامة ورش عمل للطهاة اللبنانيين.

2 - اقامة مهرجانات طهوية في جميع المحافظات اللبنانية.

3 - اقامة ندوات تعليمية.

4 - اقامة مسابقات طهو بعدة مجالات.

5 - المساعدة في انشاء جيل من شباب الطهاة اللبنانيين المتميز في تسلحه بالعلم والمعرفة وان يكون له اسس قوية بكل تفاصيل المهنه.

6 - كما تطمح الجمعية بارسال الطهاة الى الخارج للقيام بدورات تقوية بالطهو في المعاهد المتخصصة.

7 - تواصلها مع الجمعيات الطهوية في الخارج.

8 - ترشيح اسماء طهاة لبنانيين للفنادق الفخمه في لبنان وذلك بناء على طلب المالك.

9 - تمثيل لبنان بمعارض الطهي في الخارج.

10 - تنظيم النشاطات وورش العمل ودورات التدريب وعقد المؤتمرات ونشر واصدار الدوريات والمنشورات والإحصاءات والمجلات والدراسات الورقية وغيرها وفقا للقوانين المرعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ركسان صالح يونس

محمد فاروق الزيات

نظير محمود يونس

ممثلا الجمعية تجاه الحكومة: السيد نظير محمود يونس.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 كانون الاول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق