المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"قصر الطهاة اللبنانيين"
مركزها: حارة صخر - حي الشوايا - العقار رقم 1042 - القسم 6 - بناية الهوا - ملك رتيبة اسماعيل يونس - الطابق الرابع - قضاء كسروان.
غايتها: تهدف الجمعية الى الارتقاء والتطور بمستوى الطهاة اللبنانيين، والطهي في لبنان واعادة الاعتبار والمثالية للطاهي اللبناني وذلك عبر:
1 - اقامة ورش عمل للطهاة اللبنانيين.
2 - اقامة مهرجانات طهوية في جميع المحافظات اللبنانية.
3 - اقامة ندوات تعليمية.
4 - اقامة مسابقات طهو بعدة مجالات.
5 - المساعدة في انشاء جيل من شباب الطهاة اللبنانيين المتميز في تسلحه بالعلم والمعرفة وان يكون له اسس قوية بكل تفاصيل المهنه.
6 - كما تطمح الجمعية بارسال الطهاة الى الخارج للقيام بدورات تقوية بالطهو في المعاهد المتخصصة.
7 - تواصلها مع الجمعيات الطهوية في الخارج.
8 - ترشيح اسماء طهاة لبنانيين للفنادق الفخمه في لبنان وذلك بناء على طلب المالك.
9 - تمثيل لبنان بمعارض الطهي في الخارج.
10 - تنظيم النشاطات وورش العمل ودورات التدريب وعقد المؤتمرات ونشر واصدار الدوريات والمنشورات والإحصاءات والمجلات والدراسات الورقية وغيرها وفقا للقوانين المرعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
ركسان صالح يونس
محمد فاروق الزيات
نظير محمود يونس
ممثلا الجمعية تجاه الحكومة: السيد نظير محمود يونس.