ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الشموس الصغيرة» {Les Petits Soleils} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8732 تاريخ 10/5/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: بيروت - جادة الفرد نقاش - ملك سنتر صحناوي - العقار رقم 4637 - القسم رقم 23 - عيادة الدكتور بتريك كميل باز - الطابق الثالث.
غايتها: 1 - تأمين نفقات وتكاليف الإستشفاء للاولاد المعوزين من تغطية طبية كافية.
2 - تأمين الطبابة والعلاج والأجرة الضرورية لهم.
3 - بصورة عامة القيام بكل عمل خيري واجتماعي وإنساني من شأنه تأمين العون الطبي والنفسي للأولاد المعوزين.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
د. بتريك كميل باز
سليم ميشيل اده
د. انطوانيت ظافر طنبه
مريم جول اسكندر
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة انطوانيت ظافر طنبه
"الشموس الصغيرة" {Les Petits Soleils}
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 كانون الاول 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق