ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة المتقاعدين في التعليم الأساسي الرسميّ» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11369 تاريخ 21/4/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"رابطة المتقاعدين في التعليم الأساسي الرسميّ"
مركزها: الجّية - حي المندورة - العقار رقم 1932 - مقابل مستشفى الحاج - ملك علي حسن عيسى - قضاء الشوف.
غايتها: 1 - العمل على تحسين الأوضاع الإجتماعيّة لإعضائها.
2 - مزاولة النشاطات الإجتماعيّة والثقافيّة والتربويّة.
3 - خدمة المتقاعدين عن طريق توفير مقر مركزيّ لرابطتهم.
4 - توفير مراكز للرابطة في المحافظات والأقضية لتسهيل التواصل.
5 - الحفاظ على حقوق المتقاعدين المكتسبة والمشروعة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
رفعت محمود باز
امينه احمد عيسى
غطاس ناصيف المدور
مصطفى محمد علي محمد علي
علي حسن عيسى
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غطاس ناصيف المدور
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 كانون الأول 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق