All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2615 06/12/2016

تأسيس جمعية بإسم: "رابطة المتقاعدين في التعليم الأساسي الرسمي» مركزها: الجية - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2615
Date
06/12/2016
Official Gazette
Issue 59, 15/12/2016, p. 4062
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2615 تاريخ 06/12/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة المتقاعدين في التعليم الأساسي الرسميّ» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11369 تاريخ 21/4/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"رابطة المتقاعدين في التعليم الأساسي الرسميّ"

مركزها: الجّية - حي المندورة - العقار رقم 1932 - مقابل مستشفى الحاج - ملك علي حسن عيسى - قضاء الشوف.

غايتها: 1 - العمل على تحسين الأوضاع الإجتماعيّة لإعضائها.

2 - مزاولة النشاطات الإجتماعيّة والثقافيّة والتربويّة.

3 - خدمة المتقاعدين عن طريق توفير مقر مركزيّ لرابطتهم.

4 - توفير مراكز للرابطة في المحافظات والأقضية لتسهيل التواصل.

5 - الحفاظ على حقوق المتقاعدين المكتسبة والمشروعة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

رفعت محمود باز

امينه احمد عيسى

غطاس ناصيف المدور

مصطفى محمد علي محمد علي

علي حسن عيسى

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غطاس ناصيف المدور

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 كانون الأول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق