All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2616 06/12/2016

تأسيس جمعية بإسم:«جمعية الصداقة اللبنانية - البرازيلية أصدقاء البرازيل» مركزها: جونية - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2616
Date
06/12/2016
Official Gazette
Issue 59, 15/12/2016, p. 4062-4063
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2616 تاريخ 06/12/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية الصداقة اللبنانية - البرازيلية - أصدقاء البرازيل" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12103 تاريخ 30/6/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية الصداقة اللبنانية - البرازيلية - أصدقاء البرازيل"

مركزها: جونية - صربا - شارع مار جرجس - ملك فنيانوس - قضاء كسروان.

غايتها: 1 - تعزيز روابط الصداقة والود القائمة بين لبنان والبرازيل.

2 - إقامة تعاون ثقافي وإجتماعي وإقتصادي متبادل بين الشعبين البرازيلي واللبناني.

3 - تنظيم مؤتمرات وندوات ومحاضرات لتعزيز روابط الصداقة.

4 - إقامة المعارض والمهرجانات وكافة النشاطات التي تعنى بغاية الرابطة.

5 - إعداد الدراسات اللازمة ضمن نطاق الصداقة لتنشيط التعاون.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

لطيفه محمد هرموش

ادكار انطون مرعب حرب

روزالي موريس بو عاصي

رجينا كرم زغيب

غراسيا جورج عطاالله

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ادكار انطون مرعب حرب.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 كانون الأول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق