All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2619 08/12/2016

تأسيس جمعية بإسم: "قدامى تلاميذ مدرسة دلاسال فرير - كفرياشيت» مركزها: كفرياشيت - قضاء زغرتا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2619
Date
08/12/2016
Official Gazette
Issue 59, 15/12/2016, p. 4063-4064
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2619 تاريخ 08/12/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «قدامى تلاميذ مدرسة دلاسال فرير - كفرياشيت» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13637 تاريخ 22/7/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"قدامى تلاميذ مدرسة دلاسال فرير - كفرياشيت"

مركزها: كفرياشيت - الشارع العام - مدرسة أخوة المدارس المسيحية - الفرير - قضاء زغرتا.

غايتها: 1 - التعاون مع كافة الجهات الخاصة والرسمية محلياً إقليمياً ودولياً.

2 - النشاطات الثقافية والإجتماعية والبيئية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

جورج ميشال فرنسيس الخوري

كابي لبيب الرهبان

جوزيف سايد القارح

روبير موريس يمين

انطونيو اميل يمين

البير سليم نكد

محسن سركيس قبشي

ريمون ساسين دحدح

روي روجه عريجي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انطونيو اميل يمين.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الأول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق