All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2833 01/12/2016

تعيين مفوض بالتوقيع لمكتب تمثيل شركة الملتقى للطباعة والنشر والخدمات الاعلامية المساهمة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2833
Date
01/12/2016
Official Gazette
Issue 58, 08/12/2016, p. 4053
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 2833 تاريخ 01/12/2016
Source
Lebanese University

- في التعديل -

إن شركة الملتقى للطباعة والنشر والخدمات الإعلامية المساهمة تابعة المسجلة بتاريخ 7/11/2008، تحت رقم 2481 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)،

قد صرحت بتاريخ 30/11/2016، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 15118/2016، بأنها قد قررت تعيين السيد/ د. عبد الباري علي العروسي مفوضاً بالتوقيع منفرداً على جميع المستندات المتعلقة بفتح وتشغيل الحسابات المصرفية المتعلقة بمكتب تمثيل الشركة في لبنان، وعلى وجه الخصوص لدى مصرف شمال إفريقيا التجاري ش.م.ل. (بيروت - لبنان)، وإلغاء التوقيعات السابقة. وذلك بموجب محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في 15/4/2015.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.