المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"إتحاد جمعيات الدريب في عكار"
مركزها: خربة داوود - الشارع العام - العقار رقم 9 - منزل السيد سامي خضر جعفر - الطابق الأول - قضاء عكار.
غايتها: 1 - القيام بكافة النشاطات العلمية والثقافية والتربوية والإنمائية والبيئية والزراعية والصناعية والسياحية والصحية والإجتماعية والفنية والفكرية والحرفية على اختلاف أنواعها.
2- الإهتمام بشؤون الطلاب والخريجين من الجامعات كافة من النواحي الثقافية والإجتماعية والإقتصادية، وتأمين الخدمات العامة لهم، والسعي الى التواصل والتبادل الفكري والثقافي والإجتماعي.
3- تنظيم المؤتمرات والمحاضرات والندوات العلمية والثقافية والتربوية والإجتماعية ونشر البحوث والدراسات المتعلقة بذلك.
4- إصدار نشرات دورية تشتمل على كافة المواضيع الغير سياسية.
5- مساعدة الطلاب وتأمين بعض المنح الدراسية والقيام بدورات تقوية في جميع المراحل التعليمية.
6- تهيئة وتأسيس مكتبات علمية وثقافية متخصصة تضم المؤلفات العلمية والنشرات الدورية والوثائق والكتب العلمية المتخصصة على أن تكون هذه المكتبات مفتوحة لطلاب العلم والمعرفة.
7- العمل على إنشاء مؤسسات تعليمية، صحية وإجتماعية.
8- العمل على إنشاء مركز توجيهي هدفه توجيه الشباب نحو إختصاصات تتلائم مع متطلبات سوق العمل، إضافة الى مساعدة الشباب على إيجاد فرص عمل.
9- العمل على الإهتمام بشؤون المرأة وتفعيل دورها في المجتمع.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
-«جمعية إنماء قرى عكار» ممثلة ب: منال حافظ محمود
-«جمعية التعاون والنهضة» ممثلة ب: محمد احمد الحاج
-«جمعية مزرعة بلدة للتنمية» ممثلة ب: محمود عارف المصطفى طربيه
-«جمعية الأخوة اللبنانية - التركية» ممثلة ب: خالد عبد الغني اسماعيل
-«جمعية منارة الهدى الخيرية الثقافية الإجتماعية» ممثلة ب: احمد محمود محمود
-«جمعية ينبوع وعطاء للعمل الخيري» ممثلة ب: احمد اسعد العويد
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة منال حافظ المحمود.