إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/02/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،
بناء على القرار رقم 1034/1 تاريخ 21/11/2011 (تنظيم تعبئة وتوضيب وعرض الحليب ومشتقاته)،
بناء على القرار رقم 514/1 تاريخ 15/06/2016 المتعلق بتنظيم استيراد منتجات الالبان والاجبان البيضاء والمنتجات المركبة من الحليب والزيت والنباتي الشبيهة بها،
يقرر ما يأتي:
المواد
يضاف الى المادة الاولى من القرار رقم 514/1 تاريخ 15/06/2016 ما يلي:
«لا تطبق احكام هذا القرار على الاجبان البيضاء الطازجة التي لا تتعدى مدى صلاحيتها الشهر الواحد والمستوردة ضمن عبوات لا يفوق وزنها ال 500 غ وبكميات لا تتعدى ال 200 كلغ في الارسالية الواحدة».
تعدل المادة السابعة من القرار رقم 514/1 تاريخ 15/06/2016 لتصبح كما يلي:
1 - يسمح باستيراد المنتجات الغذائية المحددة في النقطة «3» من المادة الاولى من هذا القرار، المعبأة فقط في عبوات افرادية لا يتعدى وزنها ال 2.5 كلغ مقفلة باحكام تام.
2 - يجب ان تكون الاجبان البيضاء معبأة في عبوات لا يتعدى وزنها الصافي ال 18 كلغ على ان تكون هذه العبوات مقفلة باحكام تام.
يعمل بالقرار رقم 514/1 تاريخ 15/06/2016 ابتداء من 02/01/2017.
يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار وينشر ويبلغ حيث يلزم، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 28/11/2016
وزير الزراعة
اكرم شهيب