ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على العلم والخبر رقم 230/أد تاريخ 17/11/2001 الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات والذي بموجبه تأسست جمعية العلاجات الادراكية المسلكية.
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المذكورة بشخص رئيسها البروفيسور شارل بدوره، والمسجل تحت رقم 2779 تاريخ 3/11/2016 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة).
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
المواد
تمنح جمعية العلاجات الادراكية المسلكية، ترخيصا باصدار مطبوعة كل ستة اشهر، غير سياسية، متخصصة طبية باللغات العربية، الفرنسية والانكليزية، بإسم
يتحمل مسؤوليتها الطبيب البروفيسور شارل بدوره.
Journal Libanais des therapies comportementales et cognitives
يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تشرين الثاني 2014
وزير الاعلام
رمزي جريج