All legislation

قرار Decision No. 176 16/08/2016

الغاء وسحب ترخيص وكالة سياحة وسفر - فئى اولى - وكالة انتر أورينت ترافل ش.م.م.

Type
قرار · Decision
Number
176
Date
16/08/2016
Official Gazette
Issue 58, 08/12/2016, p. 4056
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 176 تاريخ 16/08/2016
Source
Lebanese University

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لاسيما المادة 23 الفقرة الاولى منه،

بناء على الطلب المقدم من وكالة انتر اورينت ترافل ش.م.م. رقم 1254/2 تاريخ 30/5/2016 والمتعلق بإلغاء الوكالة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 15/7/2016،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى ويسحب الترخيص رقم /251/ تاريخ 24/7/1975 المعطى الى وكالة انتر أورينت ترافل ش.م.م. في منطقة ميناء الحصن العقارية، وذلك بناءً على طلب اصحابها.

المادة 2

يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

بيروت في 16 آب 2016 وزير السياحة ميشال فرعون