المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: أيطو - شارع كنيسة مار سركيس وباخوس - العقار رقم 1901 - ملك جهاد جوزاف الخوري - الطابق الثاني - قضاء زغرتا.
غايتها: 1 - تقديم المساعدات لكلّ محتاج في حالات الفقر العوز لاسيما في حالات الأمراض المزمنة وتنظيم حملات توعية لدى الشباب حول أخطار تعاطي المخدرات وسبل تأهيلهم.
2- تنظيم أو المساهمة في إقامة المهرجانات الثقافية والتربوية والسياحية والمعارض الفنية والنشاطات الترفيهية والتثقيفية وسائر المشاريع ذات الطابع الإجتماعي والإنمائي.
3- إقامة دورات في تعليم اللغات والكمبيوتر وسائر وسائل المكننة.
4-الإهتمام بشؤون البيئة وتوجيه المواطنين لحمايتها وصيانتها وإقامة حملات تشجير في البلدة.
5- الإهتمام بالقطاع الزراعي وتطوير بنيته التحتية له.
6- تطوير الأعمال الحرفية وتقديم المساعدات المتاحة للحرفيين.
7- تقديم المنح الدراسية للطلاب المتفوقين بغية تمكينهم من متابعة دراساتهم ورفع مستواهم العلمي والثقافي ولا سيما للأيتام منهم أو لذوي الدخل المحدود ولإكمال دراساتهم الجامعية والتخصصية.
8- الحفاظ على التراث ونظافة الطبيعة والبيئة.
9- تشجيع المطالعة من خلال إقامة مكتبة عامة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
شادي انطونيوس يونس
جهاد جوزاف الخوري
سعيد سليم صليبا
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شادي أنطونيوس يونس.
"جمعية أيطو للإنماء" Aitou Development Association)