إن وزير الأشغال العامة والنقل،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،
بناء على المرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت)،
بناء على اقتراح لجنة اعتماد المدققين الفنيين الوارد في محضر اجتماعها رقم 51 تاريخ 3/8/2016
يقرر ما يلي:
المواد
يجدد تصنيف مكتب SOCOTEC LIBAN SARL فئة أولى في التدقيق الفني للقيام بالمهام L,S,PS لمدة ثلاث سنوات ويعتمد جهازه الهندسي الأساسي وفقاً لما يلي:
اسم المهندس
الاختصاص
مجالات الاعتماد
رولان معري
مهندس مدني
داني عيسى
مهندس مدني
هيثم عثمان
مهندس مدني
ربيع طويل
مهندس ميكانيك
الياس عفاره
مهندس مدني
احمد فواز
مهندس كهربائي
A1-A2
A1-A2
A1-A2
A5
A1-A2
A3-A4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.
يلغى كل نص مخالف لمضمون هذا القرار.
19 تشرين الثاني 2016
وزير الأشغال العامة والنقل
غازي زعيتر