All legislation

قرار Decision No. 2203 19/11/2016

تجديد تصنيف مكتب فئة أولى في التدقيق الفني للقيام بمهام L,S,PS لمدة ثلاث سنوات

Type
قرار · Decision
Number
2203
Date
19/11/2016
Official Gazette
Issue 59, 15/12/2016, p. 4068
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2203 تاريخ 19/11/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الأشغال العامة والنقل،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،

بناء على المرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت)،

بناء على اقتراح لجنة اعتماد المدققين الفنيين الوارد في محضر اجتماعها رقم 51 تاريخ 3/8/2016

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يجدد تصنيف مكتب SOCOTEC LIBAN SARL فئة أولى في التدقيق الفني للقيام بالمهام L,S,PS لمدة ثلاث سنوات ويعتمد جهازه الهندسي الأساسي وفقاً لما يلي:

اسم المهندس

الاختصاص

مجالات الاعتماد

رولان معري

مهندس مدني

داني عيسى

مهندس مدني

هيثم عثمان

مهندس مدني

ربيع طويل

مهندس ميكانيك

الياس عفاره

مهندس مدني

احمد فواز

مهندس كهربائي

A1-A2

A1-A2

A1-A2

A5

A1-A2

A3-A4

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.

المادة 3

يلغى كل نص مخالف لمضمون هذا القرار.

19 تشرين الثاني 2016 وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر