All legislation

قرار Decision No. 2209 19/11/2016

تجديد تصنيف مكتب فئة أولى في التدقيق الفني للقيام بالمهام L,S,PS لمدة ثلاث سنوات

Type
قرار · Decision
Number
2209
Date
19/11/2016
Official Gazette
Issue 59, 15/12/2016, p. 4068-4069
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2209 تاريخ 19/11/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الأشغال العامة والنقل،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،

بناء على المرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت)،

بناء على اقتراح لجنة اعتماد المدققين الفنيين الوارد في محضر اجتماعها رقم 51 تاريخ 3/8/2016

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يجدد تصنيف مكتب QUALICONSULT MOYEN - ORIENT S.A.L , فئة اولى في التدقيق الفني بالمهام L,S,PS لمدة ثلاث سنوات ويعتمد جهازه الهندسي الأساسي بعد التعديل وفقاً لما يلي:

اسم المهندس

الاختصاص

مجالات الاعتماد

اسكندر ريشا

مهندس أشغال عامة

ريتا أبو جودة

مهندس مدني

ناجي خليل

مهندس مدني وانشاءات صناعية

علي فواز

مهندس ميكانيك

كلود الحداد

مهندس مدني

A1-A2-A3

A1

A1

A3-A4-A5

A1

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.

المادة 3

يلغى كل نص مخالف لمضمون هذا القرار.

19 تشرين الثاني 2016 وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر