All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 48 25/11/2016

تعديل القرار المبدئي رقم 25/67/2008 تاريخ 5/9/2008 المتعلق ببكالوريوس في التغذية وتنظيم الوجبات الصادرة عن جامعة المنار في طرابلس

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
48
Date
25/11/2016
Official Gazette
Issue 59, 15/12/2016, p. 4069-4070
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 48 تاريخ 25/11/2016
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: جامعة المنار في طرابلس

المرجع: المرسوم رقم 12844 تاريخ 3/7/2004

المرسوم رقم 16407 تاريخ 23/2/2006

قرار المباشرة رقم 2402/م/2007 تاريخ 20/11/2007

اسم الشهادة: بكالوريوس في التغذية وتنظيم الوجبات

تعتبر شهادة البكالوريوس في التغذية وتنظيم الوجبات، التي تمنحها كلية العلوم الصحية في جامعة المنار في طرابلس ، بحسب نظام الأرصدة الأميركي المقرّر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل الاجازة الجامعية في التغذية وتنظيم الوجبات، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات والا يقل عدد ارصدتها عن ستة وتسعين رصيدا نصف سنوي، منها ستون رصيدا على الاقل في مادة الاختصاص، وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.