All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 49 25/11/2016

تعديل القرار المبدئي رقم 26/62/2014 تاريخ 22/8/2014 المتعلق بالماستر في إدارة الأعمال الصادرة عن كلية إدارة الاعمال في جامعة المنار في طرابلس

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
49
Date
25/11/2016
Official Gazette
Issue 59, 15/12/2016, p. 4070
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 49 تاريخ 25/11/2016
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة المنار في طرابلس

المرجع: المرسوم رقم 7207 تاريخ 21/12/2011

قرار المباشرة رقم 230/م/2013 تاريخ 23/2/2013

اسم الكلية: كلية إدارة الاعمال

اسم الشهادة: الماستر في إدارة الأعمال

تعتبر شهادة الماستر في إدارة الأعمال في التراكيز محاسبة أو تسويق، التي تمنحها كلية إدارة الأعمال في جامعة المنار في طرابلس، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في إدارة الأعمال تخول حاملها متابعة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن تكون مسبوقة بالإجازة الجامعية في إدارة الاعمال، وأن لا تقل مدة دراستها عن السنتين، ولا يقل عدد ارصدتها عن تسعة وثلاثين رصيدا نصف سنوي، من ضمنها 12 رصيدا في التركيز وستة ارصدة رسالة بحث.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2015/2016 .