All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 50 25/11/2016

الاعتراف ببكالوريوس في الهندسة الصناعية (دبلوم/ درجة مهندس) (B.Eng-Bachelor of Industrial Engeneering (Engineer Diploma/Degree الصادرة عن كلية الهندسة والعمارة في الجامعة الاميركية في بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
50
Date
25/11/2016
Official Gazette
Issue 59, 15/12/2016, p. 4070-4071
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 50 تاريخ 25/11/2016
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: الجامعة الاميركية في بيروت

اسم الكلية: كلية الهندسة والعمارة

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

اسم الشهادة: بكالوريوس في الهندسة الصناعية (دبلوم/ درجة مهندس)

B.Eng -- Bachelor of Industrial Engineering (Engineer Diploma/Degree

تعتبر شهادة البكالوريوس في الهندسة الصناعية (دبلوم/ درجة مهندس)، التي تمنحها كلية الهندسة والعمارة في الجامعة الاميركية في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم مهندس في الهندسة الصناعية، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن خمس سنوات وألا يقل عدد ارصدتها عن ماية وثلاثة وأربعين رصيدا نصف سنوي، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وان تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.