All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 52 25/11/2016

الاعتراف ببكالوريوس في علوم السمعيات الطبية Bachelor of Science in Medical Audiology الصادرة عن كلية العلوم الصحية في الجامعة الاميركية في بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
52
Date
25/11/2016
Official Gazette
Issue 59, 15/12/2016, p. 4071-4072
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 52 تاريخ 25/11/2016
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: الجامعة الاميركية في بيروت

اسم الكلية: كلية العلوم الصحية

المرجع: قرار المباشرة رقم 707/م/2015 تاريخ 19/8/2015

اسم الشهادة: بكالوريوس في علوم السمعيات الطبية

Bachelor of Science in Medical Audiology

تعتبر شهادة البكالوريوس في علوم السمعيات الطبية، التي تمنحها كلية العلوم الصحية في الجامعة الاميركية في بيروت شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الإجازة الجامعية في علوم السمعيات الطبية، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن 103 رصيدا اميركيا نصف سنوي، وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب المنتسبين الى الاختصاص اعتبارا من العام 2014 - 2015