All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 54 25/11/2016

الاعتراف بالماجستير في مكافحة العدوى والتحكم بها Master in Infection prevention and control الصادرة عن كلية العلوم الصحية عن جامعة بيروت العربية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
54
Date
25/11/2016
Official Gazette
Issue 59, 15/12/2016, p. 4073
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 54 تاريخ 25/11/2016
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية

اسم الكلية: كلية العلوم الصحية

المرجع: قرار المباشرة رقم 934/م/2015 تاريخ 16/10/2015

اسم الشهادة: الماجستير في مكافحة العدوى والتحكم بها

Master in Infection prevention and control

1- تعتبر شهادة الماجستير في مكافحة العدوى والتحكم بها التي تمنحها كلية العلوم الصحية في جامعة بيروت العربية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للماجستير في مكافحة العدوى والتحكم بها، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالاجازة الجامعية في التمريض أو المختبرات الطبية أو الطب أو الصيدلة أو طب الاسنان، وأن لا تقل مدة الدراسة لنيلها عن سنتين دراسيتين، ولا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا أميركيا نصف سنوي، من ضمنها ستة أرصدة مشروع تخرج، وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

2- ويمكن لحملة شهادة التغذية والعلاج الفيزيائي والبيولوجي والكيمياء الحيوية، متابعة هذا البرنامج شرط أن يدرس الطالب اثنتي عشر رصيدا أميركيا نصف سنوي قبل مباشرة البرنامج كمقررات مكملة، وفق المناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين إنتسبوا الى الاختصاص ابتداء من العام الدراسي 2015/2016