All legislation

قرار Decision No. 36 08/12/2016

تمديد مهلة الاعلان عن تقديم مساعدات مالية الى هيئات لا تتوخى الربح للقيام بنشاطات تعاونية

Type
قرار · Decision
Number
36
Date
08/12/2016
Official Gazette
Issue 59, 15/12/2016, p. 4073-4074
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 36 تاريخ 08/12/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/12/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 9569 تاريخ 19/12/2012 (آلية تقديم وزارة الزراعة مساعدات لغير القطاع العام)،

بناء على القرار رقم 27/ات تاريخ 18/10/2016 (يتعلق بالاعلان عن تقديم مساعدات)،

بناء للمصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عطفاً على القرار رقم 27/ات تاريخ 18/10/2016 (إعلان عن تقديم مساعدات)، يمدّد تقديم طلبات الحصول على مساعدات مالية للجمعيات التعاونية واتحاداتها، لمدة خمسة ايام من تاريخ توقيع هذا القرار، ويرفض كل طلب يقدم خارج هذه المهلة.

بيروت في 8 كانون الاول 2016 وزير الزراعة اكرم شهيب