إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما المادة التاسعة عشرة منه،
بناء على الكتاب الصادر عن الاتحاد اللبناني للمواي - تاي (تاي بوكسينغ) المسجل برقم 3360/د تاريخ 4/10/2016،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
تلغى لعبة «مواي - تاي (تاي بوكسينغ)» من ترخيص الجمعيات الرياضية المذكورة أدناه وذلك لعدم انضمامها الى الاتحاد اللبناني للمواي - تاي (تاي بوكسينغ) خلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ ترخيصها باللعبة:
1 - "نادي «تانك جيم الرياضي" - صور: مرخص بموجب القرار رقم 203/1/2012 تاريخ 11/7/2012
2 - "نادي طارق جيم" - بريقع: مرخص بموجب القرار رقم 274/1/2015 تاريخ 22/10/2015
تلغى لعبة "مواي - تاي (تاي بوكسينغ)" من ترخيص جمعية «نادي تايغر مواي تاي الرياضي» مركزها: الغبيري، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان، وذلك لعدم مشاركتها في بطولات الاتحاد اللبناني للمواي - تاي (تاي بوكسينغ) الرسمية طيلة موسمين رياضيين متتاليين.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تشرين الثاني 2016
وزير الشباب والرياضة
العميد الركن عبد المطّلب الحنّاوي