All legislation

قرار Decision No. 359 02/11/2016

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبة «التايكواندو»

Type
قرار · Decision
Number
359
Date
02/11/2016
Official Gazette
Issue 59, 15/12/2016, p. 4076-4077
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 359 تاريخ 02/11/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للتايكواندو المسجل برقم 3398/د تاريخ 6/10/2016،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحدّد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «التايكواندو» المرخصة بها ضمن ألعابها والمنضمة الى «الاتحاد اللبناني للتايكواندو»، كما يلي:

أ. محافظة بيروت:

1 - نادي التعاضد الرياضي

2 - نادي القلب الأقدس في بيروت

3 - نادي الأشرفية الرياضي

4 - نادي النسر الأسود الرياضي

5 - نادي اللواء

6 - جمعية أبناء نبتون

7 - نادي العهد الرياضي

8 - نادي الشباب الرياضي

ب. محافظة جبل لبنان:

9 - نادي مون لاسال الرياضي - عين سعادة

10 - نادي المريميين الرياضي - ديك المحدي

11 - نادي أنترانيك الرياضي - أنطلياس

12 - نادي الفرير الرياضي - بيت مري

13 - نادي كومبات أرينا الرياضي - الزلقا

14 - نادي غولدن بادي الرياضي - الدكوانة

15 - نادي سيدة النجاة الرياضي - الحدث

16 - نادي أنور الرياضي - برمانا

17 - نادي بودا الرياضي - أدما

18 - نادي مطيلب كونتري كلوب - المطيلب

19 - نادي البشارة الرياضي - برج البراجنة

20 - نادي البشارة الرياضي - الأبيض - حارة حريك

21 - نادي الجمهور الرياضي - اللويزة

22 - نادي اللويزة - ذوق مصبح

23 - نادي تايكون الرياضي - المنصورية

24 - نادي الأجيال - بيت شباب

25 - نادي السيدة للراهبات الأنطونيات الرياضي - مار تقلا

26 - نادي خريجي المؤسسة اللبنانية الحديثة - الفنار

27 - نادي الشباب الرياضي - ذوق مصبح

28 - نادي بودو دوجو - سد البوشرية

29 - نادي هوبس الرياضي - الشياح

30 - نادي هوبس الرياضي - أنطلياس

31 - نادي قصير الرياضي - برج البراجنة

32 - نادي الراية الرياضي - برج البراجنة

33 - نادي الشبيبة الرياضي - الشياح

34 - نادي ديكاتلون الرياضي - أدونيس

35 - النادي اللبناني للفنون القتالية المختلطة - الديشونية

36 - نادي الروضة الرياضي - الدكوانة

37 - جمعية الأدب والرياضة - كفرشيما

38 - نادي الشباب التقني - الدكوانة

39 - نادي سكوادرا الرياضي - الحازمية

ج. محافظة الشمال:

40 - نادي الناووس - عين عكرين

د. محافظة النبطية + الجنوب:

41 - نادي عطالله جيم الرياضي - الجديدة مرجعيون

42 - نادي اللواء الرياضي - صيدا

ه. محافظة البقاع:

43 - نادي اللواء الرياضي - الرفيد

المادة 2

يحق للجمعيات المذكورة أعلاه المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد اللبناني للتايكواندو، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المادتين التاسعة عشرة والرابعة والعشرين من المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الثاني 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطّلب الحنّاوي