المادة 1
يرخص لجمعية "نادي المجد الرياضي" - مركزها: شحيم - قضاء: الشوف - محافظة: جبل لبنان - باضافة الالعاب الرياضية التالية الى لائحة الالعاب المرخصة بها: الميني فوتبول، الترياتلون، البلياردو وكرة الطاولة.
قرار Decision No. 376 17/11/2016
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
يرخص لجمعية "نادي المجد الرياضي" - مركزها: شحيم - قضاء: الشوف - محافظة: جبل لبنان - باضافة الالعاب الرياضية التالية الى لائحة الالعاب المرخصة بها: الميني فوتبول، الترياتلون، البلياردو وكرة الطاولة.
على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة المرعية الاجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار وفي الالتزام بالانظمة الدولية المعتمدة، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المدة يلغى من ترخيصها اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تشرين الثاني 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي