إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
المواد
تعدل المادة الاولى من القرار رقم 370/1/2016 بحيث تضاف جمعية «نادي المجد الرياضي» - شحيم - الى لائحة الجمعيات المؤسسة للاتحاد لتصبح كما يلي:
أ.: محافظة الجنوب:
1 . نادي الشباب الرياضي - جبال البطم - صور
ب. محافظة النبطية:
2 . نادي الاتحاد عديسة - العديسة - مرجعيون
ج.: محافظة الشمال
3 . نادي بقاعصفرين الرياضي - بقاعصفرين - المنية الضنية
د.: محافظة عكار
4 . نادي مشمش الرياضي - مشمش - عكار
ه: محافظة جبل لبنان
5 . نادي المجد الرياضي - شحيم - الشوف.
تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 370/1/2016 تاريخ 15/11/2016، بحيث تصبح «ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، والباقي دون تعديل».
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تشرين الثاني 2016
وزير الشباب والرياضة
العميد الركن عبدالمطلب الحناوي