All legislation

قرار Decision No. 378 17/11/2016

تعديل القرار رقم 370/1/2016

Type
قرار · Decision
Number
378
Date
17/11/2016
Official Gazette
Issue 59, 15/12/2016, p. 4080
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 378 تاريخ 17/11/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الاولى من القرار رقم 370/1/2016 بحيث تضاف جمعية «نادي المجد الرياضي» - شحيم - الى لائحة الجمعيات المؤسسة للاتحاد لتصبح كما يلي:

أ.: محافظة الجنوب:

1 . نادي الشباب الرياضي - جبال البطم - صور

ب. محافظة النبطية:

2 . نادي الاتحاد عديسة - العديسة - مرجعيون

ج.: محافظة الشمال

3 . نادي بقاعصفرين الرياضي - بقاعصفرين - المنية الضنية

د.: محافظة عكار

4 . نادي مشمش الرياضي - مشمش - عكار

ه: محافظة جبل لبنان

5 . نادي المجد الرياضي - شحيم - الشوف.

المادة 2

تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 370/1/2016 تاريخ 15/11/2016، بحيث تصبح «ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، والباقي دون تعديل».

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الثاني 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبدالمطلب الحناوي