All legislation

قرار Decision No. 416 05/12/2016

تعديل اسم جمعية «نادي هوبس الرياضي» - صور ليصبح «نادي بيروت فرست كلوب» - صور

Type
قرار · Decision
Number
416
Date
05/12/2016
Official Gazette
Issue 59, 15/12/2016, p. 4080-4081
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 416 تاريخ 05/12/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على قرار الترخيص رقم 37/1/2008 تاريخ 14/3/2008 (ترخيص جمعية) «نادي اليسار» - صور،

بناء على القرار رقم 219/1/2014 تاريخ 11/10/2014 تعديل اسم جمعية «نادي اليسار» ليصبح «نادي هوبس الرياضي"،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية والمسجل تحت رقم 3638/د تاريخ 25/10/2016،

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 16/10/2016،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعدل اسم الجمعية الرياضية «نادي هوبس الرياضي»، مركزها: صور، قضاء: صور، محافظة: الجنوب، ليصبح جمعية «نادي بيروت فرست كلوب» دون تغيير في مكان المركز والالعاب الرياضية المرخصة لمزاولتها.

المادة 2

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الأول 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي