المادة 1
يعدل اسم الجمعية الرياضية «نادي هوبس الرياضي»، مركزها: صور، قضاء: صور، محافظة: الجنوب، ليصبح جمعية «نادي بيروت فرست كلوب» دون تغيير في مكان المركز والالعاب الرياضية المرخصة لمزاولتها.
قرار Decision No. 416 05/12/2016
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على قرار الترخيص رقم 37/1/2008 تاريخ 14/3/2008 (ترخيص جمعية) «نادي اليسار» - صور،
بناء على القرار رقم 219/1/2014 تاريخ 11/10/2014 تعديل اسم جمعية «نادي اليسار» ليصبح «نادي هوبس الرياضي"،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية والمسجل تحت رقم 3638/د تاريخ 25/10/2016،
بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 16/10/2016،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
يعدل اسم الجمعية الرياضية «نادي هوبس الرياضي»، مركزها: صور، قضاء: صور، محافظة: الجنوب، ليصبح جمعية «نادي بيروت فرست كلوب» دون تغيير في مكان المركز والالعاب الرياضية المرخصة لمزاولتها.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 كانون الأول 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي