All legislation

مرسوم Decree No. 4555 27/10/2016

استثناء العقار رقم 1074 من منطقة البترون من نظام المنطقة E سياحية المصدقة بالمرسوم رقم 1412 تاريخ 4/2/2015

Type
مرسوم · Decree
Number
4555
Date
27/10/2016
Official Gazette
Issue 54, 10/11/2016, p. 3734-3735
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4555 تاريخ 27/10/2016
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 3362 تاريخ 26/5/1972 (تصديق التصميم التوجيهي العام والتصاميم التفصيلية لمنطقة الشواطىء الشمالية)،

بناء على المرسوم رقم 1412 تاريخ 4/2/2015 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمناطق البترون وكفرخلص وبسبينا وكوبا العقارية - قضاء البترون)،

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ 1/7/2015 (محضر رقم 26)،

بناء على قرار بلدية البترون رقم 108/2015 تاريخ 19/8/2015،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يستثنى العقار رقم 1074 من منطقة البترون العقارية - قضاء البترون - من القطع الصالحة للبناء المفروضة وفقا لنظام المنطقة E سياحية المصدقة بالمرسوم 1412 تاريخ 4/2/2015 بحيث يسمح بتعديل المبنى الصناعي القائم عليه الى فندق.

المادة 2

فيما عدا التعديل المذكور اعلاه يبقى البناء خاضعا للقوانين والمراسيم والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي