المادة 1
يستثنى العقار رقم 1074 من منطقة البترون العقارية - قضاء البترون - من القطع الصالحة للبناء المفروضة وفقا لنظام المنطقة E سياحية المصدقة بالمرسوم 1412 تاريخ 4/2/2015 بحيث يسمح بتعديل المبنى الصناعي القائم عليه الى فندق.
مرسوم Decree No. 4555 27/10/2016
ان مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 3362 تاريخ 26/5/1972 (تصديق التصميم التوجيهي العام والتصاميم التفصيلية لمنطقة الشواطىء الشمالية)،
بناء على المرسوم رقم 1412 تاريخ 4/2/2015 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمناطق البترون وكفرخلص وبسبينا وكوبا العقارية - قضاء البترون)،
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ 1/7/2015 (محضر رقم 26)،
بناء على قرار بلدية البترون رقم 108/2015 تاريخ 19/8/2015،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/2016،
يرسم ما يأتي:
يستثنى العقار رقم 1074 من منطقة البترون العقارية - قضاء البترون - من القطع الصالحة للبناء المفروضة وفقا لنظام المنطقة E سياحية المصدقة بالمرسوم 1412 تاريخ 4/2/2015 بحيث يسمح بتعديل المبنى الصناعي القائم عليه الى فندق.
فيما عدا التعديل المذكور اعلاه يبقى البناء خاضعا للقوانين والمراسيم والانظمة المرعية الاجراء.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي