المادة 1
ألغي إنتداب السيد لحود فايز لحود، المدير العام - رئيس فرع المراسم والعلاقات العامة في ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية.
مرسوم Decree No. 22 03/01/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته ) نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 160 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم جهاز الجمهورية) ولاسيما المادة 3 منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10618 تاريخ 21/8/1975 (تعديل ملاك المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 9481 تاريخ 11/12/2012 (تعيين السيد لحود فايز لحود في وظيفة مدير عام - رئيس فرع المراسم والعلاقات العامة في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء وإنتدابه الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1070 تاريخ 11/11/2016،
يرسم ما يأتي:
ألغي إنتداب السيد لحود فايز لحود، المدير العام - رئيس فرع المراسم والعلاقات العامة في ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري