المادة 1
يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 9/1/2017 ويختتم بتاريخ 20/3/2017 ضمناً.
مرسوم Decree No. 23 07/01/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور لا سيما المادة 33 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 9/1/2017 ويختتم بتاريخ 20/3/2017 ضمناً.
يحدد برنامج أعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي:
- مشاريع أو اقتراحات قوانين الانتخابات النيابية.
- مشاريع الموازنات العامة المحالة الى مجلس النوب والتي ستحال اليه.
- مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه.
- سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرّر مكتب المجلس طرحها على المجلس.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 كانون الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري