All legislation

مرسوم Decree No. 23 07/01/2017

دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي

Type
مرسوم · Decree
Number
23
Date
07/01/2017
Official Gazette
Issue 2, 12/01/2017, p. 9
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 23 تاريخ 07/01/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور لا سيما المادة 33 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 9/1/2017 ويختتم بتاريخ 20/3/2017 ضمناً.

المادة 2

يحدد برنامج أعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي:

- مشاريع أو اقتراحات قوانين الانتخابات النيابية.

- مشاريع الموازنات العامة المحالة الى مجلس النوب والتي ستحال اليه.

- مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه.

- سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرّر مكتب المجلس طرحها على المجلس.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 كانون الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري