All legislation

قرار Decision No. 268 28/12/2016

اعطاء تفويض دائم الى مدير عام رئاسة مجلس الوزراء السيد فؤاد فليفل ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع بعض المعاملات

Type
قرار · Decision
Number
268
Date
28/12/2016
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2017, p. 1-2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 268 تاريخ 28/12/2016
Source
Lebanese University

ان رئيس مجلس الوزراء،

بناء على المرسوم رقم 2 تاريخ 18/12/2016 (تسمية السيد سعد الحريري رئيساً لمجلس الوزراء).

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (المتعلق بتنظيم الادارة العامة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم رقم 2870 تاريخ 16/12/1959 (المتعلق بتنظيم المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات)،

بناء على المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 (نظام العمل الاضافي والمكافآت النقدية في الادارات العامة)،

بناء على المرسوم رقم 44 تاريخ 3/10/1964 (الترخيص لموظفي الدولة والمؤسسات العامة والبلديات بالتدريس في مؤسسات التعليم العالي)،

بناء على قانون المحاسبة العمومية المنفّذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 8620 تاريخ 12/6/1996 (تنظيم محاسبة المواد)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية يفوّض مدير عام رئاسة مجلس الوزراء السيد فؤاد فليفل، ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع المعاملات العائدة لها والمتعلقة بالمواضيع التالية:

1- القضايا الادارية والقضايا المتعلقة بالموظفين:

-توقيع قرارات الاجازات الادارية والمرضية والاجازات بدون راتب وفقاً للمادة 40 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 .

-الوضع خارج الملاك وفقاً للمادة 50 (باستثناء الفقرة الثانية من البند 3 منها) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 .

-الاستيداع وفقاً للمادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 .

-فرض العقوبات المسلكية وفقا للمادة 56 (البند 4 منها).

-القضايا المتعلقة بتكليف الموظفين بمهام في بلد متاخم وفقاً للمادة 24 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 .

-توقيع قرارات التكليف بالاعمال الاضافية وقرارات اعطاء التعويض الاضافي وقرارات اعطاء المكافآت النقدية الواردة في المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 .

-توقيع قرارات الترخيص بالتدريس خارج اوقات الدوام الرسمي الواردة في المرسوم رقم 44 تاريخ 3/10/1964 .

-توقيع المطالعات المتعلقة بالاستدعاءات والمراجعات القضائية.

2- القضايا المالية المنصوص عنها في قانون المحاسبة العمومية ومنها:

-نقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد وفقاً للمادة 28 الفقرة (1).

-بيع اموال الدولة المنقولة اذا كانت قيمة الصفقة تجاوز /600/ الف ليرة لبنانية ولا تزيد عن /6.000.000/ ستة ملايين ليرة لبنانية.

-البت في الصفقات التي تتجاوز قيمتها /35/ مليون ليرة لبنانية وفقاً للمادة 133 الفقرة (1).

-عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة وفقاً للمادة 151 .

-اجراء استدراج العروض بمبلغ يفوق /100/ مليون ليرة لبنانية وفقاً للمادة 145 - ب - (1) وب (5) وب (6).

-تعيين لجان استدراج العروض بمبلغ يفوق /100/ مليون ليرة لبنانية وفقاً للمادة 146 .

-عقد الاتفاقات الرضائية لمبالغ تفوق /35/ مليون ليرة لبنانية وفقاً للمادة 148 و147 فقرة (1).

-اجازة الاشغال بالامانة لمبالغ تفوق /35/ مليون ليرة لبنانية وفقاً للمادة 153 .

-اتلاف المواد والموجودات وفقاً للمادة 12 الواردة في المرسوم رقم 8620 تاريخ 12/6/1996 (تنظيم محاسبة المواد).

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الأول 2016 رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري