All legislation

مرسوم Decree No. 25 09/01/2017

إحالة نائب المدير العام لأمن الدولة على التقاعد لبلوغه السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
25
Date
09/01/2017
Official Gazette
Issue 2, 12/01/2017, p. 9
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 25 تاريخ 09/01/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي) لا سيما المادة 88 منه،

بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 3/9/1985 (تنظيم المديرية العامة لأمن الدولة)،

بناء على اقتراح المدير العام لأمن الدولة،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء (نائب رئيس المجلس الأعلى للدفاع)،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُسرح حكماً من عديد المديرية العامة لأمن الدولة العميد محمد الطفيلي نائب المدير العام لأمن الدولة لبلوغه السن القانونية بتاريخ 27/6/2016.

المادة 2

تصفى حقوق الضابط المذكور في المادة الأولى أعلاه وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 كانون الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل