المادة 1
يُسرح حكماً من عديد المديرية العامة لأمن الدولة العميد محمد الطفيلي نائب المدير العام لأمن الدولة لبلوغه السن القانونية بتاريخ 27/6/2016.
مرسوم Decree No. 25 09/01/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي) لا سيما المادة 88 منه،
بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 3/9/1985 (تنظيم المديرية العامة لأمن الدولة)،
بناء على اقتراح المدير العام لأمن الدولة،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء (نائب رئيس المجلس الأعلى للدفاع)،
يرسم ما يأتي:
يُسرح حكماً من عديد المديرية العامة لأمن الدولة العميد محمد الطفيلي نائب المدير العام لأمن الدولة لبلوغه السن القانونية بتاريخ 27/6/2016.
تصفى حقوق الضابط المذكور في المادة الأولى أعلاه وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 كانون الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل