المادة 1
يفوض اللواء الركن محمد خير، المكلف بأعمال الامانة العامة للهيئة العليا للاغاثة، بعقد الصفقات المتعلقة بالهيئة العليا للاغاثة بموجب بيان أو فاتورة وفقا للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية.
قرار Decision No. 269 28/12/2016
ان رئيس مجلس الوزراء - رئيس الهيئة العليا للاغاثة،
بناء على المرسوم رقم 2 تاريخ 18/12/2016 (تسمية السيد سعد الحريري رئيساً لمجلس الوزراء).
بناء على القرار رقم 173/2013 تاريخ 8/11/2013 .
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 151 منه،
يقرر ما يأتي:
يفوض اللواء الركن محمد خير، المكلف بأعمال الامانة العامة للهيئة العليا للاغاثة، بعقد الصفقات المتعلقة بالهيئة العليا للاغاثة بموجب بيان أو فاتورة وفقا للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/12/2016 رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة العليا للاغاثة سعد الحريري