All legislation

قرار Decision No. 269 28/12/2016

اعطاء تفويض للواء الركن محمد خير المكلف بتسيير اعمال الامانة العامة للهيئة العليا للاغاثة القيام بعقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة

Type
قرار · Decision
Number
269
Date
28/12/2016
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2017, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 269 تاريخ 28/12/2016
Source
Lebanese University

ان رئيس مجلس الوزراء - رئيس الهيئة العليا للاغاثة،

بناء على المرسوم رقم 2 تاريخ 18/12/2016 (تسمية السيد سعد الحريري رئيساً لمجلس الوزراء).

بناء على القرار رقم 173/2013 تاريخ 8/11/2013 .

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 151 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يفوض اللواء الركن محمد خير، المكلف بأعمال الامانة العامة للهيئة العليا للاغاثة، بعقد الصفقات المتعلقة بالهيئة العليا للاغاثة بموجب بيان أو فاتورة وفقا للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/12/2016 رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة العليا للاغاثة سعد الحريري