All legislation

مرسوم Decree No. 31 09/01/2017

إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
31
Date
09/01/2017
Official Gazette
Issue 2, 12/01/2017, p. 9-10
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 31 تاريخ 09/01/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة بقيمة /80.000.000/ل.ل (فقط ثمانون مليون ليرة لبنانية).

الغاية من السلفة: مساعدة للسيد عباس نجاح شهاب للتعويض عن اضرار لحقت بمنزله الكائن على العقار رقم 691 في منطقة بريتال/ قضاء بعلبك - محافظة بعلبك الهرمل - جراء القصف المدفعي من الجبال الشرقية.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم وبعد موافقة وزير المالية.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة اما نقداً أو من الاعتمادات المرصدة في مشروع موازنة رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة العليا للإغاثة.

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، ومدير الصرفيات، ومدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى الهيئة العليا للإغاثة، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 كانون الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل